الشيخ سيد سابق

324

فقه السنة

وأما من رماها به اعتبر قاذفا ، وجلد ثمانين جلدة ، لان الملاعنة داخلة في المحصنات ، ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك ، فيجب على من رماها بابنها حد القذف ، ومن قذف ولدها يجب حده ، كمن قذف أمه سواء بسواء . وهذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه . أما بالنسبة للأحكام التي شرعها الله للكافة . فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط فلا يعطيه زكاة ماله ، ولو قتله لا قصاص عليه ، وتثبت المحرمية بينه وبين أولاده ، ولا تجوز شهادة كل منهما للاخر ، ولا يعد مجهول النسب ، فلا يصح أن يدعيه غيره ، وإذا كذب نفسه ثبت نسب الولد منه ، ويزول كل أثر للعان بالنسبة للولد .